الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 51
يجب أن تشتمل العروض على ما يأتي :
ر رسالة العرض، التصريح بالاكتتاب ..
تضبط نماذج رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية .
العرض نفسه يحرر طبقا لدفتر الشروط، - التزام المؤسسات الاجنبية صراحة باحترام أحكام القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
- بخصوص عمليات الانجاز، شهادات جبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعارضين المواطنين الخواص والعارضين الاجانب الذين اشتغلوا في الجزائر . غير أنه يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تقديم العروض، بالاتفاق مع المتعامل العمومي، لكن قبل امضاء الصفقة، جميع الوثائق التي تتعلق بتأهيل العارض - في الميدان المعنى وكذلك مراجعه المهنية والمصرفية، أية وثائق أخرى يطلبها المتعامل العمومي مثل - القانون الاساسى للمؤسسة العارضة والعناصر المميزة للرقابة والضمانات .