الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 50
يتم ايداع العروض في أجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقد موضوع الصفقة المعتزمة والوقت اللازم عادة لايصال العروض.
ومهما يكن الأمر، فيجب أن يكون الاجل بقدر يسمح باوسع تنافس ممكن وأكمله ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 يمكن المتعامل العمومي أن يمدد الاجل المحدد لا يداع العروض اذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة يخبر المترشحين مستعملا جميع الوسائل .