الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 46
يجب أن يحتوى الاعلان البيانات الالزامية الآتية :
- العنوان التجارى وعنوان المتعامل العمومي
- كيفية الدعوة للمنافسة (مفتوحة أو محدودة ، وطنية و / أو دولية)، المناقصة أو عند الاقتضاء، المسابقة موضوع العملية
- الاوراق التي يطلبها المتعامل العمومي من المترشحين، تاريخ آخر أجل ومكان ايداع العروض،
- الزامية الضمان، عند الاقتضاء، التقديم في ظرف مزدوج مختوم يحمل - علامة «لا يفتح»، ومراجع الدعوة الى العرض،
- عند الاقتضاء، سعر الوثائق .