الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 44
يلجأ المتعامل العمومى الى التراضي كلما رأى هذه الكيفية فى الابرام أكثر نفعا، لاسيما في الحالات الآتية :
- عندما تسند الصفقة الى متعامل أجنبي في اطار تنفيذ عقود حكومية مشتركة حين لا يمكن تنفيذ الخدمات الا من متعامل متعاقد وحيد، له وضعية احتكارية أو صفة امتيازية في امتلاك الطريقة التقنولوجية التي اختارها المتعامل العمومي ،
- عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، حين لا يمكن توفير الخدمات الا من متعامل معين بسبب الرابطة التقنولوجية المباشرة الموجودة من قبل .