مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثالث — اجراءات ابرام الصفقات
المادة 41
يحدد البحث عن الشروط الاكثر ملاءمة لتحقيق الاهداف المسندة للمتعامل العمومي في اطار مهمته اختيار كيفية ابرام الصفقات.
وهذا الاختيار يرجع لاختصاص المتعامل العمومي الذي يتصرف طبقا لاحكام هذا المرسوم وتوجيهات السلطة الوصية التي ينتمي اليها.