الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 39
يستعلم المتعامل العمومي، قصد جعل اختيار العارضين في المناقصة أكثر احكاما عن قدراتهم ومواصفاتهم المرجعية مستعملا في ذلك أية وسيلة قانونية، لا سيما لدى المتعاملين العموميين الآخرين، والبنوك والممثليات الجزائرية في الخارج .
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه
- في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال الدعوة الى المنافسة، في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان