مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثالث — اجراءات اختيار المتعاقد › القسم الاول — كيفيات ابرام صفقات المتعامل العمومي
المادة 29
يمكن أن تكون الدعوة للمنافسة وطنية و / أو دولية. ويمكن أن تتم حسب الاشكال التالية :
- الدعوة للمنافسة المفتوحة أو المحدودة
- الاستشارة الانتقائية ،
- المناقصة ،
- المسابقة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 743