مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الثاني — المتعاملون المتعاقدون
المادة 21
يقصد بالمتعاملين المواطنين في مفهوم هذا المرسوم : المؤسسات الخاصة المرخص لها قانونا بالعمل فى اطار القانون والمؤهلة للتدخل في القطاع الخاص .