مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الاول — أحكام أولية
المادة الأولى
تطبق سياسة اعداد الصفقات التي يعقدها المتعاملون العموميون وابرامها وتنفيذها، في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف المرسومة وتنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية، وطبقا الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم .