الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات
المادة 17
تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المطابع التكراري .
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز خمس سنوات. ويجب أن تبين كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و / أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة.
تحدد صفقة الطلبات السعر، أو الطريقة، أو كيفيات تحديد السعر المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة .