الباب السادس — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 163
يلغى أيضا ما يأتي :
- الامر رقم 69-32 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 المتمم للمادتين 129 و 144 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
- الامر رقم 70-57 المؤرخ في 6 غشت سنة 1970 المعدل للمادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
- الامر رقم 71-84 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المعدل للمواد 62 و 87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه 10 ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الامر رقم 72-12 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 المتمم للامر رقم 67 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
- الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية.
- الامر رقم 74-85 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المتمم للمادتين 21 و 24 من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
الامر رقم 75-51 المؤرخ في 17 يناير سنة 1975 المتمم للمادة 15 المتعلقة بشكيل لجنة مركزية المصفقات، والمحدد بموجب الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
الامر رقم 76-11 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المعدل للامر رقم 67 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.