الباب السادس — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 161
يبقى ما يأتي خاضعا للتنظيم القديم :
- الصفقات المبرمة والمصادق عليها قبل نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- الصفقات المبرمة والمصادق عليها طوال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا 760 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أن ملاحق هذه الصفقات التي تطرأ بعد هذا التاريخ تخضع لاحكام هذا المرسوم .