الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 159
لا يمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة في حالة رفضها التأشيرة المسبب بعدم مطابقة الاحكام التشريعية .
ويمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة بصفة استثنائية في حالة رفض التأشيرة المسبب بعدم المطابقة للاحكام التنظيمية الا في حالة تبليغ الاعتراض في غضون 15 يوما الموالية لاتخاذ القرار .
يستطيع الاعتراض على قرار تجاوز اللجنة، وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
ومهما تكن الاسباب، فلا يمكن أن يطرأ قرار تجاوز اللجنة الا بعد أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة .