الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 157
ينجم عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
- يمكن للوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومى أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزراء التجارة والمالية، والتخطيط والتهيئة العمرانية
- يمكن للوالى فى حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المتعامل العمومي أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير المتعامل العمومي، أن يتجاوز اللجنة بقرار مسبب يعلم به الوالي المختص.
وفي جميع الحالات تسلم نسخة من قرار تجاوز اللجنة الوطنية للصفقات والى اللجنة المعنية والى مجلس المحاسبة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 759