مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 152
يجب على المتعامل العمومي أن يطلب التأشيرة. وهذا واجب عليه وعلى الهيئات التي يمثلها . واذا عدل المتعامل العمومي عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، وجب عليه أن يعلم اللجنة بذلك حتما.