مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات
المادة 14
يمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 12 في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل عدة مجموعات متفرقة وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد، كما تحدده المادة 18 من هذا المرسوم .