مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 146
لا يمكن أن تجتمع اللجنة بصفة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائها.
واذا لم يبلغ النصاب تجتمع اللجنة من جديد في غضون ثمانية أيام الموالية، وتبت في الموضوع حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الحاضرين . 758 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .