الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 139
تتكون اللجنة الوطنية للصفقات برئاسة وزير التجارة أو ممثله من ممثلين للحزب، ورئاسة الجمهورية، وكل وزارة، وكل كتابة دولة، والمدير العام للبنك الجزائرى للتنمية.
كما يمثل فيها الدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني .
ويمثل كل سلطة أو هيئة ممثل واحد ما عدا وزارتي المالية والتجارة اللتين يمثل كل واحدة منهما ممثلان .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 757
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 139 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي