الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 138
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البت في كل صفقة تتعلق بما يأتي :
- الاستثمار الذى يساوى مبلغه أو يفوق مائة مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة، التموين الذي يساوى مبلغه أو يفوق مائتي - مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة، الدراسات والخدمات التي يساوى مبلغها أو - يفوق أربعين مليون دينار وكذلك أى ملحق بهذه الصفقة،
- أية صفقة تحتوى على الشروط الواردة في