الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 136
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الطلبات العمومية وبرمجتها وتوجيهها ما يأتي :
- تصدر أية توصية تسمح بأحسن استعمال للطاقات الوطنية في الانتاج والخدمات مستهدفة بذلك احكام الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها، تسهر على جمع الجداول التقديرية السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجات المتعاملين العموميين، التي تقدم خلال شهر على الاكثر من الموافقة النهائية عليها، وتستغلها :
- تحافظ على مستوى أسعار الصفقات العمومية، وتستشير لهذا الغرض المصالح والهيئات المختصة في هذا المجال.