مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 132
يجب أن تزود لجنة صفقات المتعامل العمومي، بنظام داخلي يطابق النظام النموذجي الذي تعده اللجنة الوطنية للصفقات.
ويحدد هذا النظام الداخلى كيفيات عمل هيئة الرقابة المقصودة .
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402