مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 125
تتكون لجنة صفقات وحدة المؤسسة الاشتراكية الوطنية من :
مدير الوحدة أو ممثله، رئيسا ، - ممثل عن الوزارة الوصية على المتعامل - العمومي ، ممثلين اثنين عن الهيئة الممثلة للعمال - ممثل عن بنك محل وفاء الصفقة . -
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)