مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 121
يمتد اختصاص لجنة الصفقات في مجال الرقابة، الى الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي باستثناء ما يأتي :
- الصفقات التي تختص بها اللجنة الوطنية للصفقات
- الصفقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 أعلاه،
- الصفقات التي تبرم بين المتعاملين العموميين.
وزيادة على ذلك يمكن أن تدعى لجنة الصفقات لنصح المتعامل العمومي في مجال ابرام الصفقات ومساعدته ..