مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 119
تتلقى لجنة الصفقات وتفحص فى مجال برمجة الصفقات الجداول التقديرية وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بحاجيات المتعامل العمومي الذي أنشئت لديه هذه اللجنة، ويتولى ارسال هذه الجداول والبرامج نفسها الى اللجنة الوطنية للصفقات.