الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 118
تحدث لجنة للصفقات لدى كل متعامل عمومي باستثناء وحدات المؤسسات الاشتراكية التابعة للجماعات المحلية .
غير أن احداث لجان للصفقات لدى وحدات .. المؤسسات الاشتراكية الوطنية التي يتلقى مديرها تفويضا في مجال ابرام الصفقات، يترك لتقدير السلطة الوصية .
تختص لجنة صفقات المؤسسة برقابة صفقات الوحدات التي تفتقر الى لجنة الصفقات ..
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه يمكن أن تخضع المشتريات المجمعة التي يشتريها عدة متعاملين عموميين تابعين لسلطة وصية واحدة للجنة رقابة خاصة يحدثها الوزير أو كاتب الدولة المعنى بقرار، دون المساس باختصاص اللجنة الوطنية للصفقات .
ويجب أن يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق الفقرة الرابعة أعلاه، لاسيما تشكيل هذه اللجنة.
القسم الفرعى الاول لجنة الصفقات