الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية
المادة 116
خلافا لاحكام المواد من 101 وما تلاها أعلاه، لا تخضع الصفقات التي تبرم بين المتعاملين العموميين والصفقات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من هذا المرسوم للرقابة الخارجية قبل الشروع في تنفيذها . غير أنه يجب على المتعامل العمومى أن يخبر اللجنة المختصة، بابرام هذه الصفقات.
القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية المادة II : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لتوجيهات الحكومة وتعليماتها وللمقاييس التي تتحكم في ابرام الصفقات والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع ...