مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية
المادة 114
تحدث لدى كل متعامل عمومي لجنة لتقويم العروض، تستشار وجوبا في الصفقات العمومية الخاضعة للدعوة الى المنافسة، التي يساوى مبلغها أو يفوق حد اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات . وتحلل هذه اللجنة العروض، وان اقتضى الأمر، تغيرات العروض قصد ابراز المقترحات التي ينبغى تقديمها للهيئات المعنية.
القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية