مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية
المادة 109
تحدث فى اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الظروف لدى كل متعامل عمومي . ويحدد هذ المتعامل تشكيلها مع مراعاة الاحكام القانونية الجاري بها العمل .