الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف أنواع الرقابة القسم الفرعى الاول الرقابة الداخلية
المادة 108
تمارس هذه الرقابة الداخلية في الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 تحرر محضرا أثناء انعقاد الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين .
تحرر، أن اقتضى الأمر، محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الاعضاء الحاضرون . يجب أن يحتوى المحضر على التحفظات التي قد يدلى بها أعضاء اللجنة .
المادة III : تجتمع لجنة فتح الظروف بناء على استدعاء من المتعامل العمومي في أجل أقصاه ثمانية
(8) أيام من أيام العمل الموالية لآخر تاريخ حدد مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن الايداع العروض.
تنظيم مختلف المتعاملين العموميين وقوانينهم الاساسية دون المساس بالاحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية. ويضبط المتعامل العمومي الكيفيات العملية لهذه الممارسة. ويجب أن يحدد فيها على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة والاجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها .
عندما يكون المتعامل العمومي خاضعا لسلطة رصية، تضبط هذه الاخيرة تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها .
ويجب لهذا الغرض، أن تسهر الرقابة الداخلية على الخصوص، على مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما.