مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة
المادة 107
تمارس مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وحسب حدود معينة على الصفقات، دون المساس بالاحكام القانونية التي تطبق عليها ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يمكن أن تراجع دوريا بمرسوم حدود اختصاص هيئات الرقابة المذكورة في هذا النص .