الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعى الاول الرهن
المادة 104
تسوى الخلافات التي تطرها ابان تنفيذ الصفقة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يجب على المتعامل العمومي على أية حال، ودون المساس بتطبيق هذه الاحكام، أن يبحث عن حل ودى للخلافات التي تطرأ ابان تنفيذ صفقاته كلما سمح هذا الحل بما يأتي :
- ايجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل واحد من الطرفين
- التوصل الى أسرع انجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على أسرع تسوية نهائية بأقل ثمن.