الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — أحكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعى الاول الرهن
المادة 103
علاوة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه في المادة 102 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدى للصفقة حسب الشروط الصريحة الواردة لهذا الغرض.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1402 ه وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقية وكذلك تطبيق مجموع شروط الصفقة بصفة عامة .
القسم الفرعي الثالث تسوية الخلافات