مرسوم رقم 82-145
· ج.ر عدد 15 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السادس — التعامل الثانوى
المادة 100
يمكن اللجوء الى التعامل الثانوى حسب الشروط الآتية :
يجب تحديد المجال الرئيسي لتدخل التعامل الثانوي في الصفقة صراحة، يتحتم على كل متعامل ثانوى أن يحظى باعتماد المتعامل العمومي مقدما.