المادة 2
يتمثل تحويل النشاطات المذكورة في المادة الاولى أعلاه فيما يلي :
I احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .
على أن احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل الا الوحدات الداخلة فى مجال تدخل هذه المؤسسة الصناعية في شرق البلاد.
2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها فى ميدان انجاز الاعمال الصناعية كل من الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطاتهما بموجب الأمر رقم 68-440 المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1968 والامر رقم 67-280 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه.