المادة الأولى
يحول الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يلى :
I - النشاطات الخاصة بانجاز الاعمال الصناعية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالنشاطات الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية.
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه ..
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة