المادة 4
يحول الموظفون المرتبطون بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 3 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة طبقا للتشريعات المعمول بها .
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم .
يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة إلى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة 730 الجريدة الرسمية للجمهورية لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة سيرا منتظما ومستمرا .