المادة 3
يترتب على التحويل الوارد في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية أو يسيرانها في اطار عملهما ما يلي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه طبقا | للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يترأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 (2) قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة يبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة .
وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة الصناعات الخفيفة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد كيفيات توصيل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المقرر في المادة الاولى أعلاه وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة .