المادة 2
يتضمن تحويل النشاطات الواردة في المادة الاولى أعلاه مايلي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطاتهما الخاصة بميدان الاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة وذلك اعتبارا من التاريخ الذى سيتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . 2 (2) انتهاء الصلاحيات التي يمارسها فى ميدان الاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية والشركة | الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى اطار نشاطاتهما بموجب الامر رقم 76-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المشار اليهما أعلاه، وذلك اعتبارا من التاريخ نفسه .