المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايلي :
الاعمال التي تندرج في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية بصفة ثانوية . 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالنشاطات الداخلة في نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للاعمال الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية بصفة ثانوية . 3 (3) الموظفون الملتزمون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه .