الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتحدد أهداف ووسائل المؤسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشائها على النحو الآتى :
1 - الاهداف :
تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيمايلي :
- اعداد المشاريع التقنية والمخططات وتصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها ، -- اكتساب واستغلال وامتلاك جميع نماذج وبراءات وأساليب الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها ، تحديد وتنظيم وتنفيذ الاشغال فى ميدان :
تهيئة المواقع المقررة لاقامة الاشغال عليها (التسوية، المنشآت الاساسية العامة وضع الاسس)، الهندسة المدنية الصناعية ، تشييد البنايات ذات الاستعمال الاداري والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمشروع وأشغال البناء الثانوية،
- انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل في مجال :
ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة) ، تجميع وتركيب المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمباني ، انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى - وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ،
- تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها .
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها يتحويل العتاد والوسائل التابعة للشركة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ولا سيما عن طريق تحويل قسم من ممتلكاتها وحصصها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها من جهة وبامدادها بممتلكات ووسائل وهياكل وحصص وحقوق والتزامات وموظفى الشركة الوطنية لمواد البناء من جهة أخرى لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة ، ب تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والقانونية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي و مخططات وبرامج التنمية ،
ج) يجوز للمؤسسة كذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تسعى للحصول على قروض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة هذه الاعمال طبقا للهدف المرسوم لها وبشكل رئيسي في تراب الولايات المذكورة أدناه :
- أدرار الشلف الأغواط، البليدة البويرة تامنراست تيزي ،وزو الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة . غير انه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية أن تعمل بصفة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه، تبعا لطاقاتها في مجال الانجاز .