الباب الاول — التسميه الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة وصلاحياتها الترابية على الوجه التالي : 1 الاهداف :
تتولى المؤسسة مهمة :
- انجاز الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المرتبطة بهدفها، تصميم ووضع جميع نماذج وبراءات وطرق الانشاء أو الصنع المتعلقة بهدفها واكتسابها واستغلالها،
- تصميم التجهيزات التقنية واقتراحها وتنفيذها ولاسيما فى الميادين التالية : -- الهندسة المناخية وتكييف الهواء،
- التهوية الصناعية -- منشآت وتجهيزات خاصة بمكافحة التلوث،
- الكهرباء العامة
- المنشآت الحرارية
- السوائل،
- التقنية الصحية الحماية من الحرائق معالجة السطوح،
- المنشآت الجماعية التبريد الصناعي والتجاري .
التقنية وللصيانة ، تنظيم وتطوير ورشات صنع المستلزمات اللازمة لتأدية عملها .
على المؤسسة أن تقوم في المستقبل بتطوير عملها جهوية عن في طريق ميادين اقامة الدراسات مؤسسات والتركيب متخصصة المرتبطة وأخرى بالكهرباء والتسخين والتهوية . ..
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل قسم من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية أو بتخويلها الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المرسومة ولانجاز المنشآت التقنية.
ب توظف المؤسسة في حدود اختصاصاتها زيادة على ذلك وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية قصد تحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات وبرامج التنمية .
ج) كما يمكن للمؤسسة الحصول على قروض، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم الوسائل المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج و مخططات التنمية .
د تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية الصناعية والمالية المرتبطة بأهدافها والتي من شأنها أن تشجع المؤسسة على التوسع فى حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الاعمال المطابقة لاهدافها فى مجموع التراب الوطني .