الباب الاول — التسميه الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية يطلق عليها اسم «المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية». وهي | مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة» . 714 الجريدة الرسمية للجمهورية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه ضمان التموينات المرتبطة بأعمالها واللازمة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي - للمنشآت للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .