مرسوم رقم 82-130
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-130 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 698
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 36-31 اعانة تسيير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية المحدث في المادة الاولى أعلاه .