مرسوم رقم 82-130 · ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-130 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 698

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.