مرسوم رقم 82-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-13 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979-1980، الى موسم 1981-1982-62
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
يحدد سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1981، كما يأتي :
الخضر اليابسة العدس 300 دج اللوبيا 300 دج الحمص 300 دج الفول 170 دج الفويلات 150 دج الجلبان المستدير اليابس 190 دج الجلبان المستدير المتغضن 115 دج