المادة الأولى
تمدد بالنسبة لموسم 1981 - 1982 احكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر رقم 1482 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام | اليابسة في موسم 1978 مة 1979 .
مرسوم را 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 78 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981م - 1982 • ان رئيس الجمهورية ،