مرسوم رقم 82-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-13 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979-1980، الى موسم 1981-1982-62
المادة الأولى
تمدد بالنسبة لموسم 1981-1982 احكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم 1979-1986 .