مرسوم رقم 82-128
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-128 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية. 696
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة من ميزانية سنة 1982 بعنوان الوسائل النوعية | المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية، حسب المصالح والابواب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .