مرسوم رقم 82-121
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-121 82 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي . 665
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 7
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.