مرسوم رقم 82-121
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-121 82 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي . 665
الباب الاول — التسمية - الهدف - المفر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بأم البواقي .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير ..